باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة

17009. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين (1)، عن محمد بن سنان، عن أبي جرير القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به (2) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني: لا بأس أن يفتحه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3).

المصادر

قرب الإسناد: 124.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن الحسن.
2- في المصدر: فيه.
3- تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.