باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

17004. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1086.

17005. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحك (1) الجسد ما لم يدمه.

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1077.

الهوامش

1- في نسخة: أويحك (هامش المخطوط).

17006. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي.

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1078.

17007. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).

المصادر

الكافي 4: 366 | 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 230 | 1092.
2- المقنع: 75.

17008. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 118 | 60.