باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

14861. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي ـ إلى أن قال ـ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.

المصادر

التهذيب 5: 86 | 284، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من إبواب الاحرام.

14862. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 5: 31 | 94، والاستبصار 2: 156 | 512.

الهوامش

1- مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الابواب.

14863. 

قائمة المحتويات وعنه، عن بعض أصحابنا، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا، وترجع حلالا إلى الحج.

المصادر

التهذيب 5: 436 | 1518، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 8 من الباب 7 من بواب العمرة.

14864. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 164 | 548.

الهوامش

1- الكافي 4: 443 | 4.

14865. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.

المصادر

التهذيب 5: 31 | 93، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة.

14866. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في ابان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (1) الاولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (2) بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (3) بها، لانه لم يكون ينوي الحج.

المصادر

الكافي 4: 441 | 1، والتهذيب 5: 163 | 546.

الهوامش

1- في المصدر: متعة.
2- في نسخة: المحتسب (هامش المخطوط).
3- في نسخة: محتسبا (هامش المخطوط).

14867. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة، وما احب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

المصادر

الكافي 4: 443 | 3، والتهذيب 5: 164 | 547.

14868. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقي (1) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 442 | 2.

الهوامش

1- في النسخة: متلقيا (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 164 | 549.

14869. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة.

المصادر

الكافي 4: 443 | 5.

14870. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما.

المصادر

الفقيه 2: 238 | 1139.

14871. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم متمتعا، ثم أحل قبل يوم التروية، أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

المصادر

قرب الإسناد: 106.

14872. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا (فأحل، أيرجع) (1)؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز (2) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات.

المصادر

قرب الإسناد: 107.

الهوامش

1- في المصدر: فأحل فيه أله أن يرجع.
2- في المصدر: ولا يتجاوز.