باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع

14701. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة اثنتي (1) عشرة ومأتين، فقلت: بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا فقلت: له: أيما أفضل: المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو من افرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 292 | 11.

الهوامش

1- في نسخة: إحدى (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 30 | 92، والاستبصار 2، 155 | 510.

14702. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض الناس يقول: جرّد الحجّ، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال: لو حججت ألف عام لم أقربها (1) إلا متمتعا.

المصادر

الكافي 4: 292 | 7.

الهوامش

1- في نسخة: أقرنها، وفي أخرى: أقرن بها (هامش المخطوط).

14703. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع.

المصادر

الكافي 4: 314 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النيابة.

14704. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن جعفر (1) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم، أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟ فكتب إليه: يتمتع أفضل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 292 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: عليّ بن ميسر.
2- الفقيه 2: 204 | 932.

14705. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

المصادر

الكافي 4: 291 | 5.

14706. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه.

المصادر

الكافي 4: 294 | 17.

14707. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك، التمتع أفضل، ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف بالبيت يوم النحر.

المصادر

الكافي 4: 296 | 3.

14708. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله، إلا أنه قال: وجرت السنة إلى يوم القيامة (2).

المصادر

الكافي 4: 292 | 10.

الهوامش

1- لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج، ويحتمل إرادة متعة النساء، وكذا بعض ما يأتي، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا (منه. ره).
2- الفقيه 2: 204 | 933.

14709. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ فقال: انو المتعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 333 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الاحرام.

الهوامش

1- التهذيب 5: 80 | 265، والاستبصار 2: 168 | 555.

14710. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمتّع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع. فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع؟ وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه ترك لفظ الحج من آخره (1).

المصادر

الكافي 4: 292 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 5: 28 | 84، والاستبصار 2: 153 | 502.

14711. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتّع؟ قال: نعم، المتعة له، والحجة عن أبيه.

المصادر

الفقيه 2: 273 | 1330.

14712. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): كيف صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا، وكذلك أفعل إذا اعتمرت.

المصادر

عيون أخبار الرّضا (عليه السلام) 2: 16 | 36.

14713. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك.

المصادر

قرب الإسناد: 106.

14714. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ـ يعني: ابن محمد بن أبي نصر ـ عن صفوان قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): بأبي أنت وامي، إن بعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا.

المصادر

التهذيب 5: 29 | 87.

14715. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن، وبها جرت السنة.

المصادر

التهذيب 5: 29 | 88، والاستبصار 2: 154 | 506.

14716. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة (1)، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فعلت كما فعل الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز (3).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).

المصادر

التهذيب 5: 29 | 89، والاستبصار 2: 154 | 507.

الهوامش

1- في التهذيب: التمتع. «هامش المخطوط».
2- الفقيه 2: 204 | 935.
3- الكافي 4: 291 | 3.
4- التهذيب 5: 29 | 91، والاستبصار 2: 155 | 509.

14717. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قرنت العام وسقت الهدي، فقال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل، لا تعودنّ.

المصادر

التهذيب 5: 29 | 90، والاستبصار 2: 154 | 508.

14718. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير، وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة، إني اعتمرت في رجب وأنا اريد الحج فأسوق الهدي، أو افرد الحج، أو أتمتع؟ قال: في كل فضل، وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية، وحجته مكية، وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله، وترك قوله: إن عليا ـ إلى قوله ـ: عمرة (1).

المصادر

التهذيب 5: 31 | 94، والاستبصار 2: 156 | 512، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 293 | 15.

14719. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا، قال: لا بأس بذلك.

المصادر

التهذيب 5: 32 | 95، والاستبصار 2: 157 | 513.

الهوامش

1- في نسخة: يحرم (هامش المخطوط).

14720. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه سهل، عن اسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر (1) بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى، فقال: يتمتع أحب إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.

المصادر

التهذيب 5: 200 | 664، والاستبصار: 259 | 915.

الهوامش

1- في نسخة: المقيم (هامش المخطوط).

14721. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام) (1): افرد الحج، جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد.

المصادر

التهذيب 29 | 86.

الهوامش

1- في المصدر: لأبي جعفر (عليه السلام).

14722. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما دخلت قط إلا متمتعا، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل.

المصادر

التهذيب 5: 28 | 85، والاستبصار 2: 153 | 503.

14723. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة، وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.

المصادر

التهذيب 5: 31 | 93، والاستبصار 2: 156 | 511، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.

14724. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحج، مفردا هو أفضل أو الاقران، قال: إقران الحج أفضل من الافراد، قال: وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران، أية (1) أفضل؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق، ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله، والتي أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال: إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض، قال: وكان ابن عباس يقول: من أبى حالفته.
قال: وسألته عن الاحرام بحجة ما هو؟ قال: إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية، وحجة مكية.

المصادر

مسائل على بن جعفر: 111 | 28 و 29.

الهوامش

1- في المصدر: أيهما.