باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة

14195. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (1) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.

المصادر

التهذيب 5: 11 | 27، والاستبصار 2: 140 | 458، والفقيه 2: 193 | 882، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: أكثر (هامش المخطوط).

14196. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد (1)، عن علي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (2)؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لايقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (4) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار.

المصادر

التهذيب 5: 10 | 26، والاستبصار 2: 140 | 457.

الهوامش

1- كذا في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب في موضع: القاسم بن أحمد، وفي آخر: القاسم بن محمد. (منه. قده).
2- آل عمران 3: 97.
3- التهذيب 5: 459 | 1594.
4- الفقيه 2: 194 | 883.