باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلاّ لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلاّ لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج

14180. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)؟ فقال ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله (2)، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي (4).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (5).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي الربيع، مثله، إلاّ أنّه زاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه؟ لقد هلك إذاً، ثم ذكر تمام الحديث، وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله (6).

المصادر

الكافي 4: 267 | 3.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: يقوت به عياله.
3- التهذيب 5: 2 | 1، والاستبصار 2: 139 | 453.
4- الفقيه 2: 258 | 1255.
5- علل الشرائع: 453 | 3.
6- المقنعة: 60.

14181. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)؟ فقال ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله (2)، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي (4).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (5).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي الربيع، مثله، إلاّ أنّه زاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه؟ لقد هلك إذاً، ثم ذكر تمام الحديث، وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله (6).

المصادر

الكافي 4: 267 | 3.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: يقوت به عياله.
3- التهذيب 5: 2 | 1، والاستبصار 2: 139 | 453.
4- الفقيه 2: 258 | 1255.
5- علل الشرائع: 453 | 3.
6- المقنعة: 60.

14182. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله حفص الاعور وأنا أسمع عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)؟ قال: ذلك القوة في المال واليسار، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال: نعم... الحديث.

المصادر

المحاسن: 295 | 463.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.

14183. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: وحج البيت واجب (على من) (1) استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من (2) حجه.

المصادر

الخصال: 606 | 9.

الهوامش

1- في المصدر: لمن.
2- في نسخة: بعد (هامش المخطوط).

14184. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير (3).

المصادر

مجمع البيان 1: 478.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: السرب.
3- لا يخفى أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، والله أعلم. (منه. قده).