باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا، وجواز صومه ندبا، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا، وجواز صومه ندبا، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

13290. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (4).

المصادر

الكافي 4: 135 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

الهوامش

1- المقنعة: 60.
2- التهذيب 4: 282 | 854، 310 | 936.
3- التهذيب 1: 401 | 1255.
4- الفقيه 2: 94 | 420.