باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة

13289. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج (1).

المصادر

الكافي 4: 135 | 4.

الهوامش

1- الفقيه 2: 94 | 421.