باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء

12916. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن القلس، يفطر الصائم؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).

المصادر

الكافي 4: 108 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 2: 69 | 289.
2- المقنع: 60.

12917. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشيء.

المصادر

الكافي 4: 108 | 4.

12918. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا تنقض ذلك وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 108 | 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.

الهوامش

1- مسترفات السرائر: 102 | 37.
2- التهذيب 4: 264 | 794.

12919. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القلس، أيفطر الصائم؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 4: 265 | 795.