باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلت وصامت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلت وصامت

12842. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما (1) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه في (العلل) (2).
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض (3).

المصادر

الفقيه 2: 94 | 419.

الهوامش

1- في العلل: كما (هامش المخطوط).
2- علل الشرائع: 293 | 1.
3- مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض.