باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه

12841. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (2).

المصادر

الكافي 4: 106 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- الفقيه 2: 74 | 320.
2- التهذيب 4: 332 | 1043.