باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء

12062. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن (1) محمد بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقات؟ فقال: اقسمها في من قال الله عز وجل، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول: يا لبني (2) فلان، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

المصادر

مستطرفات السرائر: 101 | 33.

الهوامش

1- في المصدر: (عن) بدل (ان).
2- في نسخة: يا آل بني (هامش المخطوط).

12063. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف... الحديث.

المصادر

قرب الإسناد: 52، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب.