باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة.

12061. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ (1) به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره (2) في جدب الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل الصدقة... الحديث.

المصادر

مستطرفات السرائر: 68 | 6، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الدين والقرض.

الهوامش

1- في نسخة من المصدر: يتبايع.
2- في نسخة: نفسه (هامش المخطوط).