باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الأنعام » باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الابل

11676. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال: وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين او عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها واعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.

المصادر

الفقيه 2: 12 | 33، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

11677. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى (1)، عن يونس (2) عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة بن سبيع (3) عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء... الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن مهران، عن عبدالله بن زمعة (5) نحوه (6).

المصادر

الكافي 3: 539 | 7، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: وعن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
2- كتب في هامش المخطوط على قوله (عن يونس): ليس في التهذيب ولا المقنعة.
3- كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [11643].
4- التهذيب 4: 95 | 273.
5- في المصدر: عبدالله بن زرعة، عن ابيه، عن جده....
6- المقنعة: 41.