باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الأنعام » باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت

11674. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.

المصادر

الكافي 3: 531 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: شاته.
2- في المصدر: منه.

11675. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون له إبل أو بقر أوغنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

الكافي 3: 531 | 6.