باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه » باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها

11532. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الاتي (1) عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب (2) فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب (3) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العشر إذا كان سقى سيحا، وإن سقى بالدوالى فعليه نصف العشر، والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا (4) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (5).
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين (6)، (ثم يكون) (7) فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرا فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الابل.
أقول ويأتي مايدل على ذلك (8)، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو، لما يأتي (9).

المصادر

الخصال: 604 | 9.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز (ذ).
2- في المخطوط: ولا يجب.
3- في المخطوط: ولا يجب.
4- في المصدر: فإن.
5- في المصدر زيادة: الى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
6- في المصدر زيادة: [فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان الى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين].
7- في المصدر: فتكون.
8- يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الانعام، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.
9- يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الانعام. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الابواب.