باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع، وتساوي الجميع في الشرائط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه » باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع، وتساوي الجميع في الشرائط

11521. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى عبدالله بن محمد: الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبدالله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كلّ شيء كيل (2).

المصادر

الكافي 3: 510 | 3، والتهذيب 4: 5 | 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: في (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 511 | 4.

11522. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبة (1) وارزا، فما الذي علينا فيهما (2)؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الارز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ماكلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.

المصادر

الكافي 3: 511 | 5، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الرطبة: القصب خاصة ما دام رطبا. (مجمع البحرين ـ رطب ـ 2: 70).
2- في المصدر: فيها.

11523. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحرث، ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والارز والسلت (1) والعدس، كل هذا مما يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 511 | 6.

الهوامش

1- السلت: نوع من الشعير لا قشر فيه. (مجمع البحرين ـ سلت ـ 2: 205).

11524. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز بن عبدالله (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث (2)، ما يزكى منها؟ قال (عليه السلام): البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله، وكذا الاول نحوه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم مثله (4).

المصادر

الكافي 3: 510 | 1.

الهوامش

1- قوله: (بن عبدالله) لم يرد في الاصل ولا المصدر، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.
2- كذا في الاصل، وفي هامش المخطوط عن التهذيب، لكن في متن المخطوط: الحبوب.
3- التهذيب 4: 3 | 7، 65 | 175 والاستبصار 2: 3 | 7.
4- المقنعة: 40.

11525. 

قائمة المحتويات ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وقال: (1) ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 510 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كل.

11526. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شيء يفسد من يومه.

المصادر

الكافي 3: 510 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.

11527. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز مثله، إلا أنه قال: فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

المصادر

التهذيب 4: 65 | 176.

11528. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال: ـ وليس فيما أنبتت الارض شيء إلا في هذه الاربعة أشياء.

المصادر

التهذيب 4: 13 | 34، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

11529. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

المصادر

التهذيب 4: 6 | 12، والاستبصار 2: 6 | 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار.

11530. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

المصادر

التهذيب 4: 65 | 177.

11531. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل في الارز شيء؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، ولكنه قد جعل (1) فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.

المصادر

التهذيب 4: 65 | 178.

الهوامش

1- في نسخة: حصل (هامش المخطوط).