باب استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك.

1275. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.
قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1).

المصادر

التهذيب 1: 136|379، والاستبصار 1: 121|409.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة.

1276. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.

المصادر

التهذيب 1: 136|377.

1277. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل (1)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع (2) النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد (3)، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب، لا من صغاره ولا من كباره.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي، مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (5).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، مثله (6).

المصادر

التهذيب 1: 135|374.

الهوامش

1- قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل (منه قده).
2- تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير (منه قده في هامش المخطوط).
3- في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء (منه قده).
4- الاستبصار 1: 121|410.
5- الفقيه 1: 23|69.
6- معاني الأخبار: 249|1.

1278. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد (1)، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (2).

المصادر

التهذيب 1: 136|376 والاستبصار 1: 121|411.

الهوامش

1- في المصدر: أرطال.
2- في هامش الأصل المخطوط: «تقدم أن المد رطل ونصف» منه «قده».

1279. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.

المصادر

التهذيب 1: 136|378 والاستبصار 1: 120|408.

1280. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.

المصادر

الفقيه 1: 23|70.