باب حكم الأقطع اليد والرجل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب حكم الأقطع اليد والرجل

1271. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأقطع؟ فقال: يغسل ماقطع منه.

المصادر

الكافي 3: 29|8.

1272. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
ورواه الصدوق مرسلا، ثم قال: وكذلك روي في قطع الرجل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 29|9.

الهوامش

1- الفقيه 1: 30|99.
2- التهذيب 1: 360|1086.

1273. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 29|7.

الهوامش

1- التهذيب 1: 360|1085.

1274. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

المصادر

التهذيب 1: 359|1078.