باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

953. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب، وهو الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للاصلاح، كالقمامة، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3).

المصادر

التهذيب 1: 355|1059.

الهوامش

1- الكافي 3: 17|6.
2- الفقيه 1: 20 |58.
3- يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.