باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

926. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 356|1065.

الهوامش

1- الكافي 3: 17|8.

927. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 421|1333.

928. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 1: 356|1064، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

الهوامش

1- الفقيه 1: 13|9.

929. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب (1) بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا قائم على رأسه، ومعي إداوة (2)، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب (3) البول قال بيده هكذا إلي، فناولته الماء، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، مثله (4).

المصادر

التهذيب 1: 355|1062.

الهوامش

1- في نسخة عبدالله.
2- الاداوة: إناء صغيرمن جلد يتخذ للماء (لسان العرب 14:25).
3- شخب اللبن وكل شيء: إذا سأل (هامش المخطوط) راجع لسان العرب 1: 485.
4- الكافي 3: 21|8.

930. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي (1).

المصادر

التهذيب 1: 49|141، والاستبصار 1: 57 |167.

الهوامش

1- في الاستبصار: زكي.