باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وترا إن احتاج إلى الاكثر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وترا إن احتاج إلى الاكثر

922. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار.

المصادر

التهذيب 1: 209|604.

923. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.

المصادر

التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

924. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله، ويجوزأن يمسح رجليه، ولا يغسلهما.

المصادر

التهذيب 1: 46|129.

الهوامش

1- العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر (الصحاح للجوهري) هامش المخطوط. الصحاح 6: 2162.

925. 

قائمة المحتويات وبالإسناد ـ يعني عن أحمد بن محمد ـ عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء.

المصادر

التهذيب 1: 46|130، و1: 209|607.