باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

7043. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالألف والهاء.

المصادر

الفقيه 1: 184|875، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 15، والحديث 2 من الباب 16، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.

7044. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا اراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به. سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بإذان وإقامة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (1).

المصادر

التهذيب 2: 282|1123، والاستبصار 1: 300|1109.

الهوامش

1- علل الشرائع: 329|1 ـ الباب 25، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و4 من هذه الأبواب.