باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب نواقض الوضوء » باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء

704. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها، فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 104|1.

الهوامش

1- التهذيب 1: 394|1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.

705. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ (1)، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.

المصادر

التهذيب 1: 19|47 و1: 253|734. والإستبصار 1: 93|10 و1: 174|1.

الهوامش

1- أنعظ الرجل: اذا اشتهى الجماع (مجمع البحرين 4: 292).

706. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (3)

المصادر

التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.

الهوامش

1- الكافي 3: 37|12.
2- الفقيه 1: 38| 9.
3- التهذيب 1: 23|59.

707. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الرجل يتوضأ، ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) (1) إلا المواقعة في الفرج (2).

المصادر

التهذيب 1: 22|55، والإستبصار 1: 87|278.

الهوامش

1- النساء 4: 43، والمائدة 5: 6.
2- في التهذيب «دون الفرج»، (منه قده).

708. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 22|58، والإستبصار 1: 88|279.

709. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.

المصادر

التهذيب 1: 22|57، والإستبصار 1: 88|281.

710. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 1: 346 |1014، والإستبصار 1: 88|282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع.

711. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.

المصادر

التهذيب 1: 346|1015، والإستبصار 1: 88|283.

712. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء.

المصادر

التهذيب 1: 22|56، والإستبصار 1: 88|280.

713. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن مومى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ، ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 88|284. ورواه أيضا في التهذيب 1: 348|1023.

714. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن علي (عليه السلام)، في قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1) أن المراد به الجماع (خاصة) (2).

المصادر

مجمع البيان 2: 52.

الهوامش

1- النساء 4: 43.
2- ليس في المصدر.

715. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (اللمس) (1) هو الجماع، ولكن الله ستير (2) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.

المصادر

تفسيرالعياشي 1: 243|142.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: ستار.

716. 

قائمة المحتويات وعن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللمس الجماع.

المصادر

تفسيرالعياشي 1: 243|140.

717. 

قائمة المحتويات وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله قيس بن رمّانة فقال له: أتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي، فأقوم، فأصلي، أعليّ وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثم قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) ـ بعد ما كبر ـ يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم، فيصلي.

المصادر

تفسيرالعياشي 1: 243|142.