باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الأسآر » باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء

615. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن العظاية (1)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 419|1326، والاستبصار 1: 23|58 و1: 24|61، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص (النهاية 3: 260).
2- قرب الاسناد: 84 و 113.

616. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 419|1323، والاستبصار 1: 26|65.

الهوامش

1- الفقيه 1: 14|28.

617. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سأ لت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حيّة دخلت حبا (2) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3).

المصادر

التهذيب 1:413|1302، والاستبصار 1: 25|63.

الهوامش

1- كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.
2- في التهذيب: جباً.
3- الكافي 3: 73|15.

618. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب جميعا، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1)؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضا منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

المصادر

التهذيب 1: 238|690، والاستبصار 1: 24|59، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.

الهوامش

1- في نسخة: به، (منه قده).

619. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به (1)؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

المصادر

التهذيب 1: 230|664، والاستبصار 1: 27|69.

الهوامش

1- كتب المصنف على (به) علامة نسخة وفي الاستبصار (منه).

620. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء، وتوضا من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 10|قطعة من الحديث 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- التهذيب 1: 229 |662.

621. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر الفأر.

المصادر

الفقيه 4: 2|1.

622. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.

المصادر

قرب الإسناد: 70.