باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.

3944. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 404 | 1267.

الهوامش

1- الكافي 3: 65 | 1.

3945. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.
وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.

المصادر

التهذيب 1: 406 | 1275.

3946. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد.

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1274.

3947. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: يتيمم أفضل، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟!

المصادر

الكافي 3: 65 | 2.