باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمّد حينئذ.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمّد حينئذ.

3901. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو (1) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

الكافي 3: 68 | 3، والتهذيب 1: 198 | 574، والاستبصار 1: 162 | 562.

الهوامش

1- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 59 | 219.

3902. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 67 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 197 | 573، والاستبصار 1: 162 | 561.

3903. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن (1) حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.
وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف (2) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.
قال ـ وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ـ فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك! فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني.

المصادر

التهذيب 1: 198 | 575، والاستبصار 1: 162 | 563.

الهوامش

1- في المصدرين (و) بدل (عن) وقد كتب المصنف حرف (و) فرق كلمة (عن) في الاصل.
2- في نسخة: فيخاف ـ هامش المخطوط.

3904. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.
حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.
وذكر أبو عبدالله (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لا بد من الغسل.

المصادر

التهذيب 1: 198 | 576، والاستبصار 1: 163 | 564.