باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر.

3816. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.

المصادر

الكافي 3: 4 6 | 6، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 185 | 536.

3817. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أوسبع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.

المصادر

الكافي 3: 65 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 1: 184 | 528.

3818. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أتيمم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء (1) يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ (2) وإن لم تجده فامض.

المصادر

التهذيب 1: 202 | 587، وفي الاستبصار 1: 195 | 572، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- كتب المصنف على كلمة (الماء) علامة نسخة.
2- في نسخة: منه، وفي اخرى: به. (في هامش المخطوط).