باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ

35868. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (1) (عليهم السلام) أنه كان يقول: اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به (2).

المصادر

الفقيه 4: 120 | 418.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود (هامش المخطوط)، 10: 200 | 792.