باب حكم جناية المكاتب خطأ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب حكم جناية المكاتب خطأ

35863. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما اعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 308 | 4، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- التهذيب 10: 199 | 788.