باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة

35851. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

المصادر

التهذيب 10: 172 | 676.