باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب حكم القاتل عمدا اذا هرب

35846. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلى قوله: الاقرب فالاقرب (1).

المصادر

الكافي 7: 365 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 4: 124 | 430.

35847. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية اخرى: ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 365 | ذيل 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 170 | 671، والاستبصار 4: 261 | 985.

35848. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.

المصادر

التهذيب 10: 170 | 672.