باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات المنافع » باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

35805. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل ضرب (1) فنقص بعض نفسه، بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الايمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

الكافي 7: 324 | 10.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: رجلا.
2- التهذيب 10: 268 | 1054.