باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات المنافع » باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

35801. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لابي جعفر (عليه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنه (1) قد ارتفع طمثها عنها لذلك (2) وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) وكذا الصدوق.

المصادر

الكافي 7: 314 | 16، الفقيه 4: 112 | 384.

الهوامش

1- في الكافي: انها.
2- كتب في المصحة الاولى على (لذلك) ما نصه: (بذلك) محتملة في نسخة الاصل.
3- التهذيب 10: 251 | 997.

35802. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

المصادر

الفقيه 4: 112 | 383.