باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات المنافع » باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا

35789. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها (1) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت (2).
فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (4).

المصادر

الكافي 7: 325 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: أوقات (هامش المخطوط).
2- في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الاخرى، (هامش المخطوط)، وكذلك في المصدر.
3- الفقيه 4: 98 | 327.
4- التهذيب 10: 253 | 1003.

35790. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (1) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

المصادر

التهذيب 10: 252 | 1001.

الهوامش

1- في نسخة: يعني (هامش المخطوط).