باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الاعضاء » باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

35762. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين (1)؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل (2) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 299 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: اثنين.
2- في المصدر: تقابل.
3- التهذيب 10: 184 | 719.
4- الفقيه 4: 184 | 283.

35763. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن (1)، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

المصادر

التهذيب 10: 184 | 722.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن زرعة.

35764. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها (1) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه تواترت الاخبار عن الائمة (عليهم السلام).

المصادر

المقنعة: 120.

الهوامش

1- في المصدر: وجوارحها.