باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الاعضاء » باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

35716. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 270 | 1064.

الهوامش

1- الكافي 7: 318 | 4، ولم يرد اسم الامام (عليه السلام).

35717. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 306 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 10: 196 | 777.

35718. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

المصادر

التهذيب 10: 196 | 778.