باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاغسال المسنونة » باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت.

3757. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.

المصادر

الكافي 3: 43 | 7.

3758. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.

المصادر

الكافي 3: 42 | 7.

3759. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

المصادر

التهذيب 1: 113 | 300، والاستبصار 1: 104 | 340.

3760. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.

المصادر

التهذيب 1: 113 | 301.

3761. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 3: 241 | 646.