باب حكم ضمان الظئر الولد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم ضمان الظئر الولد

35590. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (1) فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن نائحة (3)، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ناحية (6).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (7).

المصادر

الكافي 7: 370 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.
2- التهذيب 10: 222 | 872.
3- في نسخة: ناجية (هامش المخطوط)، وكذلك في التهذيب والفقيه.
4- التهذيب 10: 222 | 873.
5- التهذيب 10: 223 | 874.
6- الفقيه 4: 119 | 412.
7- المحاسن: 304 | 14.

35591. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.

المصادر

التهذيب 10: 222 | 870، الفقيه 4: 119 | 416.

35592. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (1).
ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه (2).
وبإسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3).
وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (4)، والذي قبله بإسناده عن حماد.

المصادر

التهذيب 10: 222 | 871.

الهوامش

1- الفقيه 4: 78 | 243.
2- الفقيه 4: 119 | 413.
3- الفقيه 4: 119 | 414.
4- الفقيه 4: 119 | 415.