باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

35582. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 364 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 234 | 925.

35583. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

المصادر

التهذيب 10: 234 | 928.