باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

35579. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (1) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين (عليه السلام) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2).

المصادر

الكافي 7: 353 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: فدفعها.
2- التهذيب 10: 227 | 896.