باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى

35575. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه السلام) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

المصادر

الكافي 7: 352 | 6، التهذيب 10: 229 | 901.

35576. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 352 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 10: 229 | 902.
2- ارشاد المفيد: 106.