باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيما على دابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيما على دابة

35568. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل عبده على (دابته فوطأت رجلا، قال) (2): الغرم على مولاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (4).
محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (5).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 353 | 10.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن رجل.
2- في المصدر: دابة فأوطات فقال.
3- الفقيه 4: 116 | 398.
4- قرب الإسناد: 77.
5- التهذيب 7: 223 | 980.
6- التهذيب 10: 227 | 893.

35569. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

المصادر

التهذيب 10: 223 | 876.