باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

35532. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

المصادر

الكافي 7: 288 | 1.

35533. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 288 | 2.

الهوامش

1- في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.
2- الفقيه 4: 79 | 249.

35534. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء (1)، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

المصادر

الكافي 7: 268 | 41.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبان.