باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

35529. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير (2).

المصادر

الكافي 7: 284 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 4: 118 | 410.
2- التهذيب 10: 241 | 958.