باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

35526. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكرا (1)، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 284 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: فسكروا.
2- التهذيب 10: 240 | 956.

35527. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (1) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي (عليه السلام) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال: وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد (2)، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ (عليه السلام) هذه القضية فينا.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين (3).
ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه، إلا أنه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (4).
ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).

المصادر

التهذيب 10: 240 | 955.

الهوامش

1- بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. (الصحاح ـ بعج 1: 300).
2- في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.
3- الفقيه 4: 87 | 280.
4- أرشاد المفيد: 117.
5- المقنعة: 117.