باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية

35416. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع، ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويرد (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن الحسن (2).

المصادر

الكافي 7: 366 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: ويؤدي.
2- التهذيب 10: 311 | 1161.