باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

35400. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عثمان (1) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف (2) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (3).

المصادر

الكافي 7: 319 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: عمر «هامش المخطوط».
2- الكرسف: القطن. «الصحاح (كرسف) 4: 1321».
3- التهذيب 10: 276 | 1081.