باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

35397. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج (1) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

المصادر

الكافي 7: 314 | 17، والتهذيب 10: 252 | 998، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء.

الهوامش

1- في المصدرين: ثدي.

35398. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام)) (1) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (4).

المصادر

الكافي 7: 313 | 15، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في التهذيب: امرأة «هامش المخطوط» وكذلك المصدر.
3- في المصدر: لاغرمنه.
4- التهذيب 10: 251 | 996، والاستبصار 4: 266 | 1004، والفقيه 4: 112 | 382.