باب حكم العبد اذا جرح حرا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب حكم العبد اذا جرح حرا

35388. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح (1) من العبد بقدر دية جراحه (2)، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (3).

المصادر

الكافي: 305 | 12، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: حقه «هامش المخطوط».
2- في المصدر: جراحته.
3- التهذيب 10: 196 | 776، والفقيه 4: 94 | 309.